قضية تطعن في استحقاق شيكين صادرين من المدعي لصالح المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571128274
- رقم الحكم
- 4630221615
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية تطعن في استحقاق شيكين صادرين من المدعي لصالح المدعى عليه. - حكمت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليه للشيكين المطعون فيهما.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٢٧٤ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (لا أعلم) ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م في (الدمام) بمبلغ وقدره (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ المستحق منه (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال ، وعدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م في (الدمام) بمبلغ وقدره (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال مستحق بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٠٨ـ المستحق منه (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال للسبب التالي: لا اعلم، وغير المستحق منه (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال ، وطالب بـإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال ، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر