قضية تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
391024ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمن له ضد شركة تأمين اعتراضاً على رجوعها عليه بقيمة التعويض الذي دفعته للغير بعد حادث مروري، مدعياً المبالغة في تقدير الأضرار. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً لأن النزاع ليس ناشئاً عن عقد تأمين بل هو اعتراض على مقدار التعويض. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، مقررة أن النزاع ناشئ عن عقد تأمين (حق الرجوع) وأن اللجان مختصة بالفصل في الحق ومقداره.

السابقة القضائية الاولى

لا يستقيم الفصل بين تقرير اختصاص اللجان التأمينية بالنظر في المطالبة التأمينية دون بيان مقدارها: لعلّه عدم الاختصاص الولائي بالاعتراض على التقديرات المقدّمة، كونه سيخرج من اختصاص اللجان التأمينية الحكم بأي مبالغ مالية ناتجة عن وثائق التأمين المختلفة، ويحصر اختصاصها بتقرير وجود الحق أو الالتزام دون بيان مقداره؛ وهو مالا يستقيم الأخذ به.

(س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 391024أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 55/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 151/أ/1440هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالبها بعدم الرجوع عليه بقيمة المبلغ الذي دفعته للغير، معترضًا على المبالغة في قيمة التقديرات بالنسبة لحجم الضرر الواقع على مركبة الغير جراء الحادث، وقد تمسّكت المدعى عليها بعدم اختصاص اللجان التأمينية ولائيًا في نظر الاعتراضات على تقدير الأضرار، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاص اللجان التأمينية الولائي في نظر الدعوى، نظرًا إلى أن موضوع النزاع ليس ناشئًا عن وثيقة تأمين، وإنما اعتراضٌ على مقدار مبلغ التعويض، وتقدّم المدعي بلائحة تظلم إلى اللجنة الاستئنافية، مبنيةً على أن رجوع المدعى عليها لا يتوافق مع الإجراءات النظامية الصحيحة ما أدى إلى المبالغة بقيمة المبلغ المدفوع من قِبلها، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت لها أن مطالبة المدعى عليها جاءت بالاستناد لحقها في الرجوع المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وأن غاية ما يهدف إليه المدعي هو عدم الرجوع عليه بالمبلغ المدفوع؛ وذلك للمبالغة فيه بالنسبة لحجم الضرر، لذا فإن النزاع بين طرفي الدعوى ناشئ عن وثيقة تأمين، ومن ثمّ ينعقد الاختصاص الولائي للجان التأمينية بالنظر في مطالبة المدعي وتقرير مدى أحقية المدعى عليها في الرجوع من عدمه مع بيان مقدار الحق أو الالتزام، وعليه قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم وإعادته.

الأهميّة العامّة للجان الفضل في المنازعات والمخالفات التأمينية 18

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، قد تقدّم إلى الأمانة العامة

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قضية تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان