قضية اعتراض على ربط ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة لمؤسسة خاصة عن الفترة من 2013 إلى 2015
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 32 لعام 1438هــ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية اعتراض على ربط ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة لمؤسسة خاصة عن الفترة من 2013 إلى 2015، حيث اعترض المكلف على ضريبة الأرباح الرأسمالية فقط. - قضت لجنة الاعتراضات الابتدائية برفض الاعتراض شكلاً لعدم سداد المكلف للبنود غير المعترض عليها خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم3 قسمًا
٢/١
(القرار رقم ٣٢ لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض مؤسسة (أ)
برقم (١٢) لعام ١٤٣٨هـ
على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٥/٠١/٠٤ م
---
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٠١٢/١٢/١٤٣٨هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور ... رئيسا 2. الدكتور ... نائب الرئيس 3. الدكتور ... عضوا 4. الدكتور ... عضوا 5. الأستاذ ... عضوا 6. الأستاذ ... سكرتيرا
وقد مثل الهيئة في الجلسة الأولى ... و ... و ... وفي الجلسة الثانية ... و ... للنظر في
الناحية الشكلية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل