قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض برفض اعتراض المكلف
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (7) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض برفض اعتراض المكلف على الربط الضريبي للأعوام 2005-2009م، وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة فيما يتعلق بعدم السماح بحسم الخسائر الضريبية، وعدم حسم ضريبة الاستقطاع، وفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة، وغرامات التأخير.
محتويات الحكم9 قسمًا
١٦/١
(قرار رقم ٧ لعام ١٤٣٨ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم (٣١/٣٧)
على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم الخميس الموافق ٣٠/١٠/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٢٩/١١/٢١/١٤٣٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٨هـ وعلى ما ورد بالمذكرات الإلحاقية وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٨هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب الهيئة رقم ١٤٣٨/١٦/٧٣٧٥ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ كل من... و... وحضر عن المكلف بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨م كل من... و...
---
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على النحو التالي
أولًا: الناحية الشكلية:
أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ١٠٦٤/١٦/١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٧/١٦/٨٥٩١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:
١- عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام ٢٠٠٩م.
٢- عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٩م.
٣- ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس لعام ٢٠٠٩م.
٤- غرامات التأخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:
١- عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام ٢٠٠٩م.
١٦/٢
أ - وجهة نظر المكلف:
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:
"١/٤" لم تقم المصلحة بخصم الخسائر الضريبية المؤكدة للسنوات ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م، مقابل الدخل الخاضع للضريبية لسنة ٢٠٠٩ على النحو التالي:
| السنة | المبلغ | | --- | --- | | ٢٠٠٤ | ٤١,٢٤٣ | | ٢٠٠٥ | ١,٩٥٦,٠٩٣ | | ٢٠٠٦ | ٢,١٤٤,٠٣١ | | ٢٠٠٧ | ٢,٨٧٣,١٧٥ | | الإجمالي |
وجهة نظر الشركة
الخلاصة
السؤال السابع
ب - وجهة نظر الهيئة
ج - رأي اللجنة
٣ - ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس لعام ٢٠٠٩م.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل