قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض برفض اعتراض المكلف

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (7) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض برفض اعتراض المكلف على الربط الضريبي للأعوام 2005-2009م، وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة فيما يتعلق بعدم السماح بحسم الخسائر الضريبية، وعدم حسم ضريبة الاستقطاع، وفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة، وغرامات التأخير.

١٦/١

(قرار رقم ٧ لعام ١٤٣٨ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم (٣١/٣٧)

على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في يوم الخميس الموافق ٣٠/١٠/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٢٩/١١/٢١/١٤٣٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٨هـ وعلى ما ورد بالمذكرات الإلحاقية وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٨هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب الهيئة رقم ١٤٣٨/١٦/٧٣٧٥ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ كل من... و... وحضر عن المكلف بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨م كل من... و...

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ١٠٦٤/١٦/١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٧/١٦/٨٥٩١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:

١- عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام ٢٠٠٩م.

٢- عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٩م.

٣- ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس لعام ٢٠٠٩م.

٤- غرامات التأخير.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

١- عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام ٢٠٠٩م.

١٦/٢

أ - وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:

"١/٤" لم تقم المصلحة بخصم الخسائر الضريبية المؤكدة للسنوات ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م، مقابل الدخل الخاضع للضريبية لسنة ٢٠٠٩ على النحو التالي:

| السنة | المبلغ | | --- | --- | | ٢٠٠٤ | ٤١,٢٤٣ | | ٢٠٠٥ | ١,٩٥٦,٠٩٣ | | ٢٠٠٦ | ٢,١٤٤,٠٣١ | | ٢٠٠٧ | ٢,٨٧٣,١٧٥ | | الإجمالي |

وجهة نظر الشركة

الخلاصة

السؤال السابع

ب - وجهة نظر الهيئة

ج - رأي اللجنة

٣ - ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس لعام ٢٠٠٩م.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض برفض اعتراض المكلف — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1438هـ | ريحان