قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمتي تزوير أوراق مصرفية واستعمالها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1370/1/ق
التاريخ الهجري
16/2/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمتي تزوير أوراق مصرفية واستعمالها، لانتفاء القصد الجنائي ولعدم كفاية الأدلة، ولوجود قرينة اختفاء موظف آخر يشير إلى تورطه في الواقعة. - المتهم بقصد سيء؛ وذلك لاحتمال وقوع الخطأ، ولعدم كفاية الكرت محل الاتهام في سحب الأموال بطريقة غير مشروعة، وعدم الاعتداد بأمر الصرف المستعمل لعدم تقديم صورته وعدم ثبوت تحرير المتهم له.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٧٠/١/ق لعام ١٤١٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٦٠/ت/٣ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٦/٢/١٤١٧هـ

الموضوعات

تزوير - محرر مصرفي - وكالة مصرفية وهمية - اصطناع - استعمال - سحب مبلغ مالي - إقرار - الإهمال في الإجراءات الداخلية - الخطأ في البيانات المدونة - قرينة الاختفاء - استحالة نسبة النتيجة للفعل - مفهوم القصد الجنائي - انتفاء القصد الجنائي.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير (محررات مصرفية) بطريق الاصطناع، والتوقيع بإمضاءات مزورة، وذلك بأن حرر بخط يده بيانات وكالة مصرفية وهمية، واستعمالها في سحب مبلغ مالي من حساب أحد العملاء - إقرار المتهم بقيامه بتحرير الكرت المتضمن بيانات الوكيل الخاطئة - اقتصار أدلة الاتهام على كرت متضمن في وجهه بيانات صاحب الحساب، ومن الجهة الأخرى بيانات الوكيل الخاطئة - ثبوت عدم وجود شخص حقيقي يحمل الاسم ورقم السجل المدون في بيانات الوكيل - استحالة إمكان سحب الأموال وفقاً للكرت محل الاتهام: وذلك لنسبة الوكالة فيه لشخص وهمي - تضمن إجراءات عمل الشركة لإهمال وقصور شديد في تطبيق الإجراءات المتبعة في سحب الأموال - المتقرر أن الخطأ في البيانات المدونة لا يكفي لتقرير سوء القصد - ثبوت عدم اقتران خطأ

المتهم بقصد سيء؛ وذلك لاحتمال وقوع الخطأ، ولعدم كفاية الكرت محل الاتهام في سحب الأموال بطريقة غير مشروعة - عدم الاعتداد بأمر الصرف المستعمل في سحب الأموال؛ لعدم تقديم صورة منه، وعدم ثبوت تحرير المتهم له - قرينة اختفاء أحد المتهمين على قيامه أو مشاركته في السرقة محل الواقعة - المتقرر أن التزوير جريمة عمدية، والقصد الجنائي ركن فيها، والمتمثل بعلم الجاني بتغييره للحقيقة بفعله - انتفاء القصد الجنائي من المتهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهم؛ بموجب قرار الاتهام رقم (٧٢٥/ج) لعام ١٤١٦هـ لأنه: ١ - ارتكب تزويراً في أوراق مصرفية بطريقي الاصطناع والتوقيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمتي تزوير أوراق مصرفية واستعمالها — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1417هـ | ريحان