قضت الدائرة بإدانة سبعة متهمين بجريمة الرشوة، وتعزير كل منهم بالسجن لمدة سنة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
616/2/ق
التاريخ الهجري
16/7/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضت الدائرة بإدانة سبعة متهمين بجريمة الرشوة، وتعزير كل منهم بالسجن لمدة سنة. - كما قضت بمنح المخبر مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال. - ألغت هيئة التدقيق بند المكافأة لعدم مطالبة الهيئة المدعية بها في قرار الاتهام.

نص الحكم

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - تمرير حافلات حجاج دون تصريح - وساطة - اشتراك - إقرار - الرجوع عن الإقرار بدعوى الإكراه - انتفاء بيئة الإكراه - تضارب أقوال المتهمين في الإقرار - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - مكافأة الإرشاد عن الجريمة - مناط منح المكافأة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين: لقيام المتهمين من الأول إلى السادس بطلب وأخذ مبلغ مالي لأنفسهم على سبيل الرشوة مقابل تمرير حافلات تحمل حجاج لا يحملون تصاريح للحج، ومخالفين لنظام الإقامة، وقيام المتهم السابع بالتوسط في تلك الجريمة - إقرار المتهمين جميعاً بما نسب إليهم، والمصادقة على إقرارهم شرعاً - عدم الاعتداد برجوع بعض المتهمين عن إقرارهم بدعوى الإكراه؛ وذلك لانتفاء البيئة على وقوع الإكراه، ولمضي بقية المتهمين في إقرارهم وعدم عدولهم عنه مع اتحاد الواقعة، وعدم الضغينة فيما بينهم - ثبوت جريمة الرشوة بحق كافة المتهمين: لإقرارهم - المتقرر نظاماً منح مكافأة مالية لكل من أرشد إلى الجريمة المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة، والحكم بها من قبل الجهة ذات الولاية في الحكم في الجريمة - استحقاق المخبر

رقتكم

للمكافأة المقررة نظاماً: نتيجة إخباره - صدور حكم المحكمة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، وتعزيرهم بالسجن، ومنح المخبر مكافأة مالية - تقرير هيئة التدقيق: عدم مطالبة الهيئة المدعية بتقرير المكافأة في قرار الاتهام. أثر ذلك: إلغاء البند ثانياً من حكم الدائرة فيما يتعلق بمنح هذه المكافأة.

مُستَبدّ المحكم

- المادة (٨) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - المادتان (١٠،٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بالطائف رقم (٤٤٩/٨) وتاريخ ١٩/٢/١٤٢٤هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٧٣/ج) لعام ١٤٢٤هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهمون وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهمين قائلاً: إن المدعى عليهم كل من: ١- المتهم الأول (...) (٣٥) سنة - سعودي الجنسية - وكيل رقيب بجوازات منطقة نجران، متعلم،

متزوج، موقوف بسجون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قضت الدائرة بإدانة سبعة متهمين بجريمة الرشوة، وتعزير كل منهم بالسجن لمدة سنة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان