قضت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض بقبول الدعوى شكلاً

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ، وذلك لعدم رد الهيئة على القوائم المالية التي قدمها المكلف بعد الربط التقديري.

| القرار رقم (ITR-2020-1) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-5794) | | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

ربط زكوي - تعديل الربط - محاسبة تقديرية - ضريبة قيمة مضافة - قوائم مالية - قبول الدعوى من الناحية الشكلية لتقديمها خلال المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٤٠هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويطلب تعديل الربط لأنه غير صحيح - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعي تقديرياً بناءً على إقرارات ضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة أن المدعى عليه لم يتطرق في مذكرة رده الجوابية على لائحة اعتراض المدعي ما يتعلق بقبوله لتلك الحسابات والقوائم المالية من عدمه واكتفى بالرد على أحقيته في الربط التقديري - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليه - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - المادة (١٣، ١، ٥) من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ. - التعميم رقم (١٣٠/١) وتاريخ ١٦/٩/١٤١٧هـ، ورقم (١٢٢) وتاريخ ١٩/٠٨/١٤١٤هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه في يوم الأحد ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠م، عقدت الدائرة الثالثة

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه؛ وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (٢٠٢٠-٥٧٩٤-Z)

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قضت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض بقبول الدعوى شكلاً — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان