قضت الدائرة الإدارية بديوان المظالم بإلزام المؤسسة العامة للموانئ بتعويض شركة (…) للتجارة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 195/1/1/1418
- التاريخ الهجري
- 27/5/1418
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضت الدائرة الإدارية بديوان المظالم بإلزام المؤسسة العامة للموانئ بتعويض شركة (…) للتجارة وتموين السفن المحدودة عن المصاريف الرأسمالية التي أنفقتها في تأهيل المحطة المؤجرة، تطبيقاً لقاعدة الخراج بالضمان، ورفضت طلب التعويض عن الكسب الفائت لكونه أمراً احتماليًا، ورفضت طلبات الغرامات لعقود الغير لعدم تقديم ما يثبت دفعها. - كما قضت بعدم قبول الطلبات المتعلقة بغرامات إلغاء عقود المدعية مع الغير لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم ما يثبت تحمل تلك المبالغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم المضية ١/٢١٠٨ ق لعام ١٤١٥هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٤/٩/١/١٤١٨ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٩٥/١/١/١٤١٨ لعام ١٤١٨هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٥/١٤١٨هـ -->
الموصوفات
١- عقد - إجارة وتشغيل - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - مخالفة الإجراءات النظامية للتعاقد - مشروعية تصحيح الخطأ - توافر ركن الخطأ - حق المتعاقد في التعويض - الاستئناس برأي خبير - الخراج بالضمان - مناط استحقاق التعويض - الربح الفائت - الضرر المحتمل.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم معها حتى نهاية مدته، واحتياطياً تعويضها عما لحقها من خسائر بسبب إلغائها له قبل انتهاء مدته - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على تأجير وتشغيل محطة تموين السفن بالوقود بميناء الملك فهد لمدة عشر سنوات، وقيام المدعى عليها بناء على تعليمات وزارة المالية بإلغاء العقد وطرحه في منافسة عامة - خطأ المدعى عليها بتعاقدها مع المدعية على استئجار المحطة دون الإعلان عن ذلك بالمخالفة للنظام - الثابت قيام المدعى عليها بإلغاء العقد تصحيحاً للوضع الواجب اتباعه يجعل تصرفها مشروعاً وإن كان مخالفاً للأصل العام في العقود التي يجب الوفاء بها - حق المدعى عليها في تصحيح تصرفها الخاطئ يقابله حق المدعية في الحصول على التعويض المناسب لمواجهة النفقات اللازمة لتجهيز المحطة وإعادة تأهيليها؛ وذلك طبقاً لتقدير الخبير
استغلالها للمحطة؛ تطبيقاً لقاعدة (الخراج بالضمان)، ومن ثَمَّ عدم استحقاقها التعويض عن تلك المصاريف - استحقاق التعويض لا يكون إلا عن ضررٍ فعلي وبالتالي عدم استحقاق المدعية التعويض عن ما فاتها من كسب؛ كونه أمراً احتماليّاً - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
٢ - دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان. مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع غرامات إلغاء عقودها مع عدد من الشركات بسبب إلغاء المدعى عليها العقد محل الدعوى - عدم تقديم المدعية ما يثبت دفعها المبالغ التي تطالب بها للمتعاقدين معها، مما يكون معه هذا الطلب مرفوعاً قبل أوانه - أثر ذلك: عدم قبول الطلب.
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها المرفقة بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ ١٠/١١/١٤١٥هـ ورد إلى الديوان خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٢/١٢٤) وتاريخ ٩/١١/١٤١٥هـ المرفق به الاستدعاء المقدم من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر