قرار من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض في اعتراض بنك (المكلف)
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 22 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قرار من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض في اعتراض بنك (المكلف) على الربط الضريبي لعامي 2010م و2011م. - أيدت اللجنة اعتراض المكلف جزئياً فيما يخص ازدواج احتساب ضريبة الاستقطاع على الأرصدة الافتتاحية، ورفضت اعتراضه على عدم اعتبار ضريبة الاستقطاع مصروفاً جائز الحسم، وقررت عدم إيجاب غرامة تأخير على الفروقات الناتجة عن البند الأول ورفضت اعتراضه على غرامة التأخير المتعلقة بفروقات البند الثاني.
محتويات الحكم6 قسمًا
٧/١
(قرار رقم (٢٢) لعام ١٤٣٦ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٩٦/٣/١٤٣٦) و تاريخ ٩/٨/١٤٣٦ هـ
---
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور/ ...
الأستاذ الدكتور/ ...
دكتور/ ...
الأستاذ/ ...
نائبًا للرئيس
عضوًا
عضوًا
عضوًا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض بنك (أ) على الربط الضريبي لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (١٤٣٦/١٦/١٩٩٥) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٦، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٩٦)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٧/٦/١٤٣٦ م والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المكلف.
---
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة، وذلك حسب التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٤١١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٢٧١١٣، وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١ م، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه مسببًا، من ذي صفة، خلال المدة المحددة نظامًا.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على الآتي:
١- أخطاء غير مقصودة.
٢- الضريبة المستقطعة.
٣- فرض غرامة التأخير.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
١. أخطاء غير مقصودة: ١-١: إيرادات غير تشغيلية أخرى: ١-٢: ضريبة استقطاع على العمولة الخاصة بطريق الخطأ: انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.
أ- وجهة نظر المكلف:
يرى المكلف أن المصلحة في ربطها قد استقطعت ضريبة بنسبة ٥٪ بشأن العمولة الخاصة، والتي تجاوزت ٩٠ يومًا بناءً على القرار الوزاري رقم (١٧٧٦) للبنوك غير المقيمة، ويفيد المكلف بأن المصلحة بطريق الخطأ استقطعت الضريبة مرتين، المرة الأولى استقطعت ٥٪ على الرصيد الافتتاحي، والثانية استقطعت ٥٪ على كامل المدفوعات التي تمت خلال السنتين ١٠١٠ م و ١١٠١٠ م.
ب- وجهة نظر المصلحة
ج- رأي اللجنة
٣- فرض غرامة التأخير
وبناءً عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1776)
- التعميم رقم (3) لسنة 1379 هـ
- التعميم رقم (5) لسنة 1393 هـ