قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة في اعتراض المكلف على الربط الزكوي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 21 لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة في اعتراض المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2007م حتى 2010م، حيث قُبل الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع أُيد اعتراض المكلف على بعض البنود، ورُفض على البعض الآخر، وانتهى الخلاف في بنود أخرى بموافقة الهيئة.
محتويات الحكم6 قسمًا
١٤/١
(قرار رقم (٢١) لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فقد اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الدكتور/ ... نائبا للرئيس
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... ؛ للنظر في اعتراض المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م، المحال إلى اللجنة شفع خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (١٤٣٨/١٦/٢٠٩٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (١٤٣٨/٣/٢٠) ، وعلى محضر جلسة المناقشة المؤرخة في ١٤٣٨/٨/١٨هـ، والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... ، والأستاذ/ ... عن الهيئة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.
---
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة
أولًا: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف بخطاب الهيئة رقم (١٤٣٧/١٦/٣٥٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٦هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم (١٤٣٧/١٦/٤٠٤٢٦) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٢هـ، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببًا من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظامًا.
١٤/٢ ثانيًا: الناحية الموضوعية:
١ - الشهرة للعامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م.
٢ - أرباح بيع استثمارات في شركة تابعة لعام ٢٠٠٧م بمبلغ (١٦١،٢٨١،٩١١) ريالًا وزكاتها (٤٠،٣٢٠،٤٧٩) ريالًا.
٣ - الاستثمارات الخارجية للعامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م.
٤ - قروض قصيرة الأجل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م.
٥ - إيرادات مؤجلة للسنوات للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م.
٦ - الخسارة من العمليات المتوقفة للعامين ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م.
٧ - تأمينات العملاء ودائنون آخرون للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م.
٨ - مخصص استثمار للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م.
٩ - مخصص مشروعات أصول غير ملموسة.
١٠ - تسويات تحويل عملات أجنبية متعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة بالخارج للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م.
١١ - الأرباح المبقاة وتوزيعات أرباح مستحقة للعامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م.
١٢ - ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات خارجية للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م.
وذلك حسب التوضيح التالي:
١ - الشهرة للعامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م:
أ - وجهة نظر المكلف:
أفاد المكلف أن الهيئة قامت برفض حسم الشهرة البالغة (٩٢،٠٢٠،١٧٩ ريالًا) من الوعاء
٤ - قروض قصيرة الأجل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٠م
وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها
- القرار الوزاري رقم (1005)
- القرار الوزاري رقم (2082)
- اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل