قرار ابتدائي صادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة في اعتراض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (3) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قرار ابتدائي صادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة في اعتراض المكلف شركة (أ) على الربط الزكوي للأعوام من 2004م إلى 2006م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بقبول بعض مطالب المكلف ورفض البعض الآخر، وأمرت بإعادة الربط وفق ما ورد في حيثيات القرار.

(قرار رقم ٣ لعام ١٤٣٨هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)، برقم ٦٣٠٩ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٦هـ على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٦م. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١/١٤٣٨هـ. اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجد، وذلك بمقرها بفرع.

الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمشكلة من كل من:

الدكتور / رثيشا الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس الدكتور / عضوًا الأستاذ / عضوًا الأستاذ / عضوًا الأستاذ / سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، رقم مميز (………………)، على الربط الزكوي للأعوام ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٦م (اختصاص فرع.

الهيئة العامة للزكاة والدخل بجد)، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من.

الهيئة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٧هـ. بحضور ممثلي.

الهيئة / و. بموجب خطاب الهيئة رقم ١٤٣٧/١٦/٤١٣١٨، وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٨هـ؛ ولعدم اكتمال ضوابط تفويض ممثل المكلف لم يقبل لحضور الجلسة؛ حيث إن خطاب التفويض لم يكن مكتملًا.

من الناحية النظامية؛ حيث لم يحدد وظيفة موقع التفويض.

وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:

أولاً: الناحية الشكلية:

الربط: صادر برقم (٢١/٤٦٣٣/١٢) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١هـ

الاعتراض: وارد برقم (٦٣٠٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٦هـ

الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه قبل انتهاء المدة المحددة نظامًا للاعتراض.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

٢٤/٢

أولًا: المطلوب إلى جهات ذات علاقة:

| العام | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | | --- | --- | --- | --- | | المبلغ | ١٠,٣٠٧,٩٦٣ | ١٩٩,٣٦٠,٧١٠ | ١٠,٣٠٧,٩٦٣ | | زكاتها | ٢,٦٣٧,٥٤٤ | ٤,٩٨٤,٠١٨ | ٢٥٧,٦٩٩ |

وجهة نظر مقدم الاعتراض

افترضت الهيئة من جانبها أن الرصيد المطلوب إلى شركة (ب)، والظاهر ضمن أرصدة المطلوب إلى جهات ذات علاقة؛ هو بمثابة حساب جاري الشريك حال عليه الحول وقامت بضمه للوعاء الزكوي بالمبالغ التالية:

| عام | ٢٠٠٤م | | --- | --- | | عام | ٢٠٠٥م | | عام | ١٩٩,٣٦٠,٧١٠ | | عام | ١٠,٣٠٧,٩٦٣ |

نود أن نبين بأن هذه الأرصدة الدائنة ليست لشريك، وأنها نتجت عن التعاملات المالية الاعتيادية التي تمت مع الشركة المذكورة خلال سنوات

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنـة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنـة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنـة

وجهة نظر مقدم الاعتراض

وجهة نظر الهيئة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

٧-٤٨- مكافأة الإدارة لعام ٢٠٠٤م

٧-٥- علاوات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

١٠/٧- مشتريات خارجية لعام ٢٠٠٦م

١١/٧- عمالة مؤقتة لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (1527)
قرار ابتدائي صادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة في اعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1438هـ | ريحان