قُدِّم طلب تفسير حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يقضي بعدم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7851
- التاريخ الهجري
- 11/5/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قُدِّم طلب تفسير حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يقضي بعدم أحقية وزارة الصحة في حسم مكافأة خدمة المرضى، حيث شاب المنطوق لبس في شمول رد المبالغ المحسومة سابقاً. - قضت المحكمة بقبول الطلب وتفسير المنطوق بأن المراد هو وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
طلبات قضائية - تفسير حكم - لبس في منطوق الحكم - الحكم بعدم أحقية الجسم من المكافأة دون تقرير وقف الجسم ورد المبالغ المحسومة - نطاق سلطة المحكمة في تفسير الحكم - تكييف حكم التفسير.
مطالبة المدعي تفسير الحكم النهائي الصادر لصالحه بعدم أحقية المدعى عليها في حسم مكافأة خدمة المرضى، بإيضاح عبارة عدم أحقية الجسم لتشمل إيقاف الجسم مع رد المبالغ المحسومة - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره - الثابت وقوع لبس في ذكر وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة - أثر ذلك: قبول الطلب، وتفسير الحكم.
مسكند الحكم
- المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ.
طلبات قضائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم لصدور هذا القضاء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر