قدم المدعي طلباً إلى المحكمة لإيداع حكم تحكيم صادر لصالحه

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470335699
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قدم المدعي طلباً إلى المحكمة لإيداع حكم تحكيم صادر لصالحه. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الطلب، معللة بأن إيداع حكم التحكيم لا يحتاج إلى قيد دعوى أو حكم قضائي بقبول الإيداع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470335699 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] بن عوض بن محمد [اسم] المدعى عليه: شركة رؤية التسويق العقاري (شركة شخص واحد) شركة صدف لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت طلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1444هــ، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب رأت الحكم فيه.

الأسباب: بما أن المدعي يطلب إيداع حكم التحكيم، وبما أن إيداع حكم التحكيم لا يتطلب قيد دعوى ولا صدور حكم بقبول الإيداع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب.

نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

العضو الأول [اسم] بن [اسم] اللاحم العضو الثاني [اسم] بن [اسم] المطرودي رئيس الدائرة القضائية [اسم] بن [اسم] المفلح

المصادر الرسمية

قدم المدعي طلباً إلى المحكمة لإيداع حكم تحكيم صادر لصالحه — الاستئناف 1444هـ | ريحان