قدمت شركة (أ) اعتراضاً على الربط الضريبي للأعوام من 2006م إلى 2012م الذي أجرته هيئة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 15 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قدمت شركة (أ) اعتراضاً على الربط الضريبي للأعوام من 2006م إلى 2012م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، وفصلت في سبعة بنود موضوعية، وأصدرت قرارها بقبول بعض الاعتراضات ورفض البعض الآخر.

١٢/١

(قرار رقم (١٥) لعام ١٤٣٦ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٩١) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ

---

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/...

وعضوية كل من:

الدكتور/... نائبًا للرئيس

الأستاذ الدكتور/... عضوًا

الدكتور/... عضوًا

الأستاذ/... عضوًا

---

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/... للنظر في اعتراض شركة(أ)، على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٦ م حتى ٢٠١٢ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١١٢٨/١٦/١٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢ ه، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٩١)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٧/٤/١٤٣٦ ه والتي حضرها كل من: الأستاذ/... والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... والأستاذ/... عن المكلف.

---

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة، وذلك حسب التالي:

أولًا: الناحية الشكلية:

تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٤٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦ ه، وورد اعتراض المكلف برقم ٤٠/٢٩٠٤٥/١٦/١٤٣٥ ه، وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢ ه، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية، لتقديمه مسببًا من ذي صفة خلال المدة المحددة نظامًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في الآتي:

1- رأس مال الأسهم (حساب ضمان) لعام ٢٠٠٩ م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

2- الاستثمارات للأعوام ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م.

3- الإيداعات النظامية ١٠٪ من رأس المال المدفوع.

4- الخسائر المتراكمة ٢٠١٠ م و٢٠١١ م و٢٠١٢ م.

5- التكاليف المتعلقة بالطرح العام لعام ٢٠٠٩ م.

6- دفعات الزكاة والضريبة المسددة بموجب إقرار عام ٢٠١١ م.

١٢/٢ -٧- الضريبة المستقطعة (١٥٪) على منشآت (أ).

وفيما يلي تفصيل ذلك:

١. رأس مال الأسهم (حساب ضمان) لعام ٢٠٠٩ م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وحصة السعودي ٦٦٪ مبلغ (١٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وزكاتها (٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال:

- أ- وجهة نظر المكلف:

لا يوافق المكلف على إضافة المصلحة لرأس مال الأسهم إلى الوعاء الزكوي للفترة المالية القصيرة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م بناءً على الأسس التالية:

١- إن المكلف هو شركة مساهمة عامة تم إنشاؤها في ١٠ جماد الثاني ١٤٣٠ ه (٣ يونيو ٢٠٠٩م) بموجب الأمر الوزاري رقم (...). وعقب ذلك حصل المكلف على سجله التجاري رقم (...) من وزارة

ج-رأي اللجنة

وقد تبين للجنة ما يلي

٢. الاستثمارات للأعوام ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م

ج-رأي اللجنة

أولًا: الناحية الشكلية

ثانيًا: الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين التعاوني
قدمت شركة (أ) اعتراضاً على الربط الضريبي للأعوام من 2006م إلى 2012م الذي أجرته هيئة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان