قدمت شركة (أ) اعتراضاً على الربط الضريبي للأعوام من 2006م إلى 2012م الذي أجرته هيئة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 15 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قدمت شركة (أ) اعتراضاً على الربط الضريبي للأعوام من 2006م إلى 2012م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، وفصلت في سبعة بنود موضوعية، وأصدرت قرارها بقبول بعض الاعتراضات ورفض البعض الآخر.
محتويات الحكم8 قسمًا
١٢/١
(قرار رقم (١٥) لعام ١٤٣٦ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣/٩١) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ
---
اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/...
وعضوية كل من:
الدكتور/... نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور/... عضوًا
الدكتور/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
---
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/... للنظر في اعتراض شركة(أ)، على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٦ م حتى ٢٠١٢ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١١٢٨/١٦/١٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢ ه، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٩١)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٧/٤/١٤٣٦ ه والتي حضرها كل من: الأستاذ/... والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... والأستاذ/... عن المكلف.
---
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة، وذلك حسب التالي:
أولًا: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٤٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦ ه، وورد اعتراض المكلف برقم ٤٠/٢٩٠٤٥/١٦/١٤٣٥ ه، وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢ ه، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية، لتقديمه مسببًا من ذي صفة خلال المدة المحددة نظامًا.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في الآتي:
1- رأس مال الأسهم (حساب ضمان) لعام ٢٠٠٩ م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
2- الاستثمارات للأعوام ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م.
3- الإيداعات النظامية ١٠٪ من رأس المال المدفوع.
4- الخسائر المتراكمة ٢٠١٠ م و٢٠١١ م و٢٠١٢ م.
5- التكاليف المتعلقة بالطرح العام لعام ٢٠٠٩ م.
6- دفعات الزكاة والضريبة المسددة بموجب إقرار عام ٢٠١١ م.
١٢/٢ -٧- الضريبة المستقطعة (١٥٪) على منشآت (أ).
وفيما يلي تفصيل ذلك:
١. رأس مال الأسهم (حساب ضمان) لعام ٢٠٠٩ م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وحصة السعودي ٦٦٪ مبلغ (١٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وزكاتها (٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال:
- أ- وجهة نظر المكلف:
لا يوافق المكلف على إضافة المصلحة لرأس مال الأسهم إلى الوعاء الزكوي للفترة المالية القصيرة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م بناءً على الأسس التالية:
١- إن المكلف هو شركة مساهمة عامة تم إنشاؤها في ١٠ جماد الثاني ١٤٣٠ ه (٣ يونيو ٢٠٠٩م) بموجب الأمر الوزاري رقم (...). وعقب ذلك حصل المكلف على سجله التجاري رقم (...) من وزارة
ج-رأي اللجنة
وقد تبين للجنة ما يلي
٢. الاستثمارات للأعوام ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م
ج-رأي اللجنة
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيًا: الناحية الموضوعية
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين التعاوني