قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بثبوت شراكتها في شركة تضامنية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
64/3/4
التاريخ الهجري
28/6/6/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بثبوت شراكتها في شركة تضامنية. - نفى المدعى عليه وجود الشراكة لعدم التزام المدعية بتقديم حصتها. - خلت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين من الأركان الأساسية لعقد الشركة لعدم تضمنها مقدار رأس المال وتوزيع الحصص وتسديدها واقتسام الأرباح. - أقر وكيل المدعية بأن موكلته لم تدفع مبالغ نقدية، وإنما كان الاتفاق على إقراض الشركة مقابل دخولها كشريكة. - القرض لا يصلح أن يكون حصة نقدية في شركة لأنه من عقود التبرع لا المعاوضة، وإذا قارن عقد معاوضة بطل. - قضت المحكمة برفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية: ٦٤/٣/٤ لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي: ١/٧/٥٥/١٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٦٤/إس/٧ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٨/٦/٦/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

شركة تضامن – إثباتها – أركانها – عدم صلاحية القرض كحصة.

مطالبة المدَّعية بثبوت شراكتها مع المُدَّعَى عليه في شركة (...) التضامنية – نفي المُدَّعَى عليه

قيام عقد الشركة الذي ذكرته المدَّعية ونفي شراكتها؛ لعدم التزامها بتقديم حصتها – خلو الاتفاقية المبرّمة بين طرفي الدعوى من الأركان الأساسية لعقد الشركة بعدم تضمنها مقدار رأس المال وتوزيع الحصص وتسديدها واقتسام الأرباح وكيفية توزيعها – إقرار وكيل المدَّعية بأن موكلته لم تدفع مبالغ نقدية مقابل دخولها كشريكة، وإنما كان الاتفاق على أن يقرض هو (وكيل المدَّعية) الشركة قرضاً مقابل دخول المدَّعية كشريكة في الشركة – عدم صلاحية القرض أن يكون حصة نقدية في شركة؛ لأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود التبرع، فلا يصح أن يكون عوضاً، فإذا قارن القرض عقد معاوضة بطل، وبطل ما قارنه لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل سلف وبيع" – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المرفقة، وبالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدَّعية (...) تقدَّمت بواسطة وكيلها الشرعي بلائحة دعوى اختصمت فيها المُدَّعَى عليه (...) وقد سُجِّلت الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبين بمحضر الضبط، حيث حضر عن المدَّعية وكيلها الشرعي (...) كما حضر لحضوره المُدَّعَى عليه (...) وبسؤال المدَّعي بالوكالة عن دعواه

أجاب بأنها وفقاً للائحة دعواه المرفقة وخلاصتها أنه بموجب عقد دخلت المدعية شريكة في شركة (……) التضامنية للتجارة والمقاولات، بدلاً عن السيدة

الإشبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بثبوت شراكتها في شركة تضامنية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان