عقدت المدعية عقد مضاربة مع المدعى عليه لمدة سنتين بنسبة أرباح 60%
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4053/1/4
- التاريخ الهجري
- 1429/12/17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- عقدت المدعية عقد مضاربة مع المدعى عليه لمدة سنتين بنسبة أرباح 60%، وانتهت المدة دون حصولها على أرباح أو رأس المال. - ادعى المدعى عليه الخسارة، وأقر بأنه أبلغ المدعية بذلك وخيرها بين استلام المتبقي نقداً أو بضاعة. - قضت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 34,612.50 ريالاً للمدعية بعد حسم نسبة الخسارة التي حلف عليها اليمين.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤٠٥٣/١/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٨/د/تج/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ١٤٦٦/س/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١٢/١٧ -->
الموضوعات
شركة مضاربة - توقيت العقد بمدة محددة - يد العامل يد أمانة - تحديد نسبة الخسارة تكون بعد المحاسبة.
الملخص
عقدت المدعية عقد شركة مضاربة مع المدعى عليه لمدة سنتين بنسبة أرباح (٦٠٪) وانتهت المدة دون إعطائها أية أرباح - ادعى المدعى عليه الخسارة - الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز تأقيت عقد المضاربة بمدة معينة فإذا انقضت فلا بيع ولا شراء - علة ذلك: أن يأخذ العامل بعين الاعتبار هذا الشرط فيصفي في الوقت المعين - يد العامل على المال يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي - أثر ذلك: إذا خسر أو تلف المال دون تعد فلا شىً عليه - القول في الخسارة هو قول العامل بيمينه لأن الأصل عدم الخيانة - لا يجوز للمدعى عليه أن يحدد نسبة الخسارة إلا بعد قيامه بالمحاسبة وهى تجري مجرى القسمة - قيام المدعى عليه بتخبير المدعية بين استلام المتبقي من رأس المال نقداً بعد خصم الخسارة أو استلام بضاعة بقيمة المتبقي وأدائه اليمين مقراً فيها بالخسارة دون تعد أو تفريط - مؤداه: استحقاق المدعية للمتبقي من رأس مالها بعد خصم نسبة الخسارة.
الوقاية
تقدم وكيل المدعية (...) بدعوى بالوكالة عن المدعية حاصلها أن موكلته قد ساهمت في العطور مع
الأشكِب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر