عسكري يطعن في قرار إنهاء خدمته الصادر لعدم صلاحيته الوظيفية بتعاطي مادة الإمفيتامين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
439/ت/6
التاريخ الهجري
14/6/1393
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- عسكري يطعن في قرار إنهاء خدمته الصادر لعدم صلاحيته الوظيفية بتعاطي مادة الإمفيتامين المخدرة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعدم كفاية التحليل الطبي (قرينة واحدة) وعدم تمكين المدعي من الدفاع عن نفسه، مع تأييد محكمة الاستئناف للحكم.

نص الحكم

رقم القضية ١/٣٢٠٥ ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٣/٤/٧٢/ف ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٤٣٩/ت/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤/٦/١٣٩٣هـ -->

الموضوعات

مُوظف - خدمة عسكرية - قرار إداري - قرار إنهاء خدمة - سبب القرار - مخدرات - تحليل طبي - قرائن - تكرار التحليل - عيب مخالفة النظام.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ.

المادتين

المدعي عسكري يطعن في قرار إنهاء خدمته - المدعى عليها أصدرت القرار لعدم صلاحية المدعي للوظيفة: لتعاطيه مادة الإمفيتامين المخدرة: استناداً للمادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد - التحليل الطبي من قبيل القرائن، متى تم بشكل دقيق ومحكم يمكن القول معه بانتفاء الشبهات التي تقلل من مصداقيته، وفي الأعم الأغلب لا يتحقق إلا إذا تكرر - لم يتم تحليل المدعي أكثر من مرة، والجهة ذكرت أنه لم يظهر اتباع المركز تدابير احترازية عند أخذ العينات - مؤداه: أن إنهاء خدمة المدعي كان بقرينة ثبت تطرق الشك إليها، مع عدم تمكين المدعي من الدفاع عن نفسه، ويكون القرار معيباً بمخالفة النظام - أثره: إلغاء القرار.

أحكام مشابهة

حكم رقم ٦٧/د/ف/٥ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ١٧٧٣/١/ق لعام ١٤٢٥هـ المؤيد برقم ٥٥٧/ت/٦ لعام ١٤٢٨هـ.

الوقائع

يتحصل موضوع الدعوى في أنه بتاريخ ٤/١١/١٤٢٤هـ تقدم لديوان المظالم بالرياض... بعريضة دعوى ضد وزارة الداخلية ممثلة في مباحث منطقة القصيم (مباحث بريدة) ذكر فيها أنه كان يعمل في مباحث بريدة بمنطقة القصيم وحاول النقل إلى محافظة المذنب نظراً لقربها إلى مقر إقامته، حيث إنه يعول والدته الطاعنة في السن وإخوته الأيتام ويستوجب وضعه البقاء بقربهم ونظراً لأن جميع محاولاته في النقل قد باءت بالفشل فقد راجع مستشفى الصحة النفسية ببريدة مرة واحدة في شهر ذي القعدة عام ١٤١٩هـ بعد أن أحس بضيفة صدر واكتئاب بسبب بعده عن والدته المريضة وإخوته الأيتام، وقد صرف له وصفة طبية لم يستخدمها لأنه كان متأكداً أنه ليس بحاجة إليها، علماً بأن التقرير الطبي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

عسكري يطعن في قرار إنهاء خدمته الصادر لعدم صلاحيته الوظيفية بتعاطي مادة الإمفيتامين — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1393هـ | ريحان