عسكري سابق بلغ السن النظامي للتقاعد، مُدد له بموجب نظام التقاعد العسكري ثم أُحيل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/2531/ق
- التاريخ الهجري
- 4/27/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- عسكري سابق بلغ السن النظامي للتقاعد، مُدد له بموجب نظام التقاعد العسكري ثم أُحيل إلى التقاعد، فطالب بإلغاء قرار الإحالة وتمديد خدمته للمدة النظامية المتبقية أو تعويضه عنها، كما طالب بصرف علاوات وبدلات ضمن تعويض الإجازات التي لم يستعملها. - قضت المحكمة برفض طلب إلغاء قرار الإحالة للتقاعد وطلب التمديد والتعويض عنه، وذلك لكون التمديد بعد انتهاء الخدمة النظامية أمراً جوازياً لجهة الإدارة وليس ملزماً، وألزمت الجهة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب وبدل غلاء المعيشة وبدل يومية الميدان وبدل الإعاشة الإضافية ضمن تعويض المدعي عن إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ١/٢٥٣١/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨/د/ف/١٣/إ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٤٧١/إس/٨ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/٢٧/١٤٣١هـ -->
الموضوعات
١- تقاعد – عسكري – أفراد – تمديد الخدمة – التمديد أمر جوازي لجهة الإدارة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بإنهاء خدمته وتمديدها أو تعويضه – بلوغ المدعي السن النظامي للتقاعد العسكري بتاريخ ١/٧/١٤٢٢هـ والتمديد له إلى أن أحيل إلى التقاعد اعتباراً من ١٦/٦/١٤٣٠هـ طبقاً لنظام التقاعد العسكري – التمديد للفرد بعد انتهاء خدمته النظامية أمر جوازي لجهة الإدارة وغير ملزمة به فهي من يقدر التمديد ومدته في حدود المدة النظامية وفق ما تراه محققاً لمصلحة العمل – أثر ذلك: رفض مطالبة المدعي بتمديد خدمته ورفض التعويض عن المدة المتبقية بعد إحالته إلى التقاعد إذ مقصد المنظم من تحديد مدة لتمديد (خمس سنوات) هو بيان الحد الأعلى للتمديد وليس وجوبه لكامل المدة – مؤدى ذلك: رفض الطلب.
٢- خدمة عسكرية – أفراد – التعويض عن الإجازات – علاوة مكافحة الإرهاب – بدل غلاء المعيشة – بدل يومية الميدان – بدل الإعاشة الإضافية.
مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن إجازاته التي لم يستعملها
بمقدار آخر راتب كان يتقاضاه مع كافة البدلات والعلاوات عدا بدل التمثيل - موافقة طلب المدعي لمنصوص النظام - مؤدى ذلك: إلزام الجهة بصرف العلاوات والبدلات التي كان يتقاضاها المدعي ضمن تعويضه عن إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها.
الأنظمة والمواقع
- المادتان (١١)، (١٣) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) بتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - المادة (٢٦/ب) من نظام خدمة الأفراد المعدلة بموجب الأمر السامي رقم (م/٣٧) بتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ.
الوقاية
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت تظلمه من قرار المدعى عليها رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر