عرض المتهم المبلغ لم يكن لحمل رجال الأمن على الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنما لترك ضربه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1177/اس/2
التاريخ الهجري
5/11/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- عرض المتهم المبلغ لم يكن لحمل رجال الأمن على الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنما لترك ضربه وإيذائه – أثر ذلك: عدم ثبوت إدانته بما نُسب إليه.

نص الحكم

رقم التضمين ١٠١٣/٣ ق لعام ١٤٣١ هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٥٧/د/ج/١١ لعام ١٤٣١ هـ رقم حكم الاستئناف ١١٧٧/إس/٢ لعام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ٥/١١/١٤٣١ هـ -->

الموصوفات

رشوة – عرض مبلغ مالي – رجل أمن – عدم تدوين عرض الرشوة في المحضر العام – انتفاء المصلحة لدى المتهم – عدم وجود مترجم.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لعرضه مبلغاً مالياً على فرقة مكافحة المخدرات لإطلاق سراحه وعدم القبض عليه – عدم تدوين واقعة عرض الرشوة في المحضر العام الذي وقع عليه أفراد الفرقة القابضة جميعاً وتدوينها في محضر مستقل موقع من ثلاثة فقط منهم مما يجعله محل ريبة، وإجراء التحقيق مع بعضهم فقط – انتفاء الباعث والمصلحة لدى المتهم بعرض الرشوة حيث لم يعثر بحوزته على أية ممنوعات ولم يتورط في أية مخالفة، وكونه متعاوناً مع الجهات في البلاد وقد أبلغ عن عدة مصانع للخمور يديرها أشخاص من بني جلدته، وعدم إدانته مع من قبض عليهم – إنكار المتهم لإقراره المصدق شرعاً وإن كان مجرد دعوى إلا أنه مما قد يؤيدها اقترانها بكونه لا يجيد اللغة العربية بطلاقة ومع ذلك لم يشر في محاضر التحقيق لدى المباحث الإدارية أن أقواله أخذت عن طريق مترجم ولا في اعترافه الذي لا

الاشباب

مَحْكَمَةُ الاستِنْتِقَاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

عرض المتهم المبلغ لم يكن لحمل رجال الأمن على الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنما لترك ضربه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان