عدم قناعة المدعى عليها (إمارة منطقة عسير) بفحص اللجنة الأولى وطلبها تشكيل لجنة جديدة أخر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
73/ت/1
التاريخ الهجري
1421/4/7
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- عدم قناعة المدعى عليها (إمارة منطقة عسير) بفحص اللجنة الأولى وطلبها تشكيل لجنة جديدة أخر تركيب اللوحات للمرة الثانية. - ثبت أن المدعى عليها تصدت لمعالجة مشكلة خارجة عن اختصاصها وخالفت النظام بسجن المدعي دون دليل قاطع على مخالفته. - تعويض المدعي عن فترة سجنه وعن إنزال اللوحات ومنعه من تركيب لوحات جديدة للمرة الثانية وفق تقدير الخبرة. - رفض طلب أتعاب الخبرة لالتزام المدعي بدفعها، ورفض أتعاب المحاماة لمجانية التقاعد. - تنازل المدعي عن طلب التعويض عن فترة الإيقاف الأولى لإقامة دعوى مستقلة، مما أنهى الخصومة في هذا الجزء.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف ٣٦ لعام ١٤٢١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧٣/ت/١ لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ١٤٢١/٤/٧

الموصوفات

١ - عقد - عقد إجارة - تأجير مواقع إعلانية - إيقاف تنفيذ العقد - طعن في إجراءات المزايدة - ثبوت نظامية الترسية - تعدّي جهة الإدارة اختصاصاتها - توافر أركان المسؤولية - انتفاء البيئة - الاستئناس برأي خبير - أتعاب الخبرة - تحمل المدعي أتعاب الخبرة أياً كانت نتيجة الحكم - أتعاب المحاماة - مجانية التقاضي.

مطالبة المدعي الزام المدعى عليها (الإمارة) بتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب سجنه، وعن إنزال لوحاته المركبة، ولقاء إيقافه عن تركيب اللوحات للمرة الثانية، وعن أتعاب المحاماة والخبرة - طرح البلدية مزايدة استئجار مواقع للدعاية والإعلان، ورسو المزايدة على المدعي وتقدّم إحدى الشركات المستبعدة بشكوى للمدعى عليها بدعوى مخالفة إجراءات المزايدة - إيقاف البلدية العقود المبرمة مع المدعي لحين النظر في الشكوى والتنبيه عليه بالتوقف عن تركيب لوحات جديدة - إصدار المدعى عليها قرارها بسجن المدعي بناءً على ادعاء الشاكي بعدم توقف المدعي عن تركيب اللوحات، وسجن المدعي تطبيقاً لذلك والزامه بفك اللوحات محل المطالبة بالتعويض - انتهاء اللجنة المشكلة في البلدية لبحث الشكوى إلى صحة إجراءات المزايدة ونظامية الترسية على المدعي، وقيامها بإبلاغه لاستكمال تركيب اللوحات -

عدم قناعة المدعى عليها بذلك وطلبها تشكيل لجنة جديدة لفحص الموضوع والتريث في تركيب اللوحات (للمرة الثانية) - الثابت تصدّي المدعى عليها لمعالجة مشكلة خارجة عن اختصاصها ومخالفتها النظام بسجن المدعي - عدم تقديم المدعى عليها دليلاً قاطعاً على قيام المدعي بتركيب أي لوحة بعد تبلغه بالتوقف مما يعد خطأً فادحاً في حقها يستوجب تعويض المدعي عن فترة سجنه طبقاً لتقدير المحكمة - تعويض المدعي عن إنزال اللوحات ومنعه من تركيب لوحات جديدة للمرة الثانية وفقاً لتقدير الخبرة المنتدبة في الدعوى - رفض طلب المدعي الزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة نظراً لالتزامه بدفعها بقطع النظر عن الحكم له أو ضده - عدم استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة لمجانية التقاضي في المملكة، وإمكانية حضوره الجلسات بنفسه - أثر ذلك: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي التعويض المقدر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

٢ - دعوى - عوارض الخصومة - تنازل عن طلب - انقضاء الخصومة.

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

عدم قناعة المدعى عليها (إمارة منطقة عسير) بفحص اللجنة الأولى وطلبها تشكيل لجنة جديدة أخر — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1421هـ | ريحان