طلب وكيل شركة مواد بناء إلغاء قرار مصلحة الجمارك بوقف وارداتها بسبب عدم سداد فروقات رسوم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب وكيل شركة مواد بناء إلغاء قرار مصلحة الجمارك بوقف وارداتها بسبب عدم سداد فروقات رسوم جمركية. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً؛ لأن القرار من القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب الجمركية، والطعن فيه من اختصاص المحكمة الجمركية الابتدائية وفقاً للمادة (162) من نظام الجمارك الموحد.

نص الحكم

المُوصِّلات

- اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - إلغاء قرار تحصيل رسوم جمركية.

المُلخص

طلب وكيل الشركة المدعية إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن وقف وارداتها بسبب عدم سداد فروقات رسوم جمركية - مؤدى ذلك: أن القرار محل الطعن من القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب الجمركية، وأن الطعن فيه من اختصاص المحكمة الجمركية الابتدائية استناداً إلى المادة (١٦٢) من نظام الجمارك الموحد التي حددت المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر القضية.

الأُعْلَمَة وَالْوَاقِعَة

- النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ

الوَقَانِعَة

الأشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب وكيل شركة مواد بناء إلغاء قرار مصلحة الجمارك بوقف وارداتها بسبب عدم سداد فروقات رسوم — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان