طلب نقض مقدم من مؤسسة ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالدمام
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 433318436
- التاريخ الهجري
- 28 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم من مؤسسة ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالدمام. - قررت المحكمة العليا عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في النظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٣٧٨٨٧٤٦٤) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ، المقدّم من/ (...) وكالة عن / مؤسسة(...) ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٣٧٧٥٨١٩٦) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.