طلب نقض مقدم من شركة (...) ضد حكم استئنافي
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 433940967
- التاريخ الهجري
- 29 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم من شركة (...) ضد حكم استئنافي. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم استيفاء الأسباب المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (437764893) وتاريخ 14 / 7 /1443هـ، المقدّم من /سناء حامد بن محمد [اسم] وكيلة ً عن / شركة النادي العالمي لخدمات الطيران، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده بالصك رقم (437599838) وتاريخ 20 / 6 /1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.