طلب نقض مقدم من المعترض ضد حكم سابق صادر من دائرة الاستئناف

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
433417056
التاريخ الهجري
17 ربيع الأول 1443
التاريخ الميلادي
2021-10-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض مقدم من المعترض ضد حكم سابق صادر من دائرة الاستئناف. - رفضت المحكمة العليا (دائرة النقض) الاعتراض لعدم استيفائه أسباب النقض المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (437502533) وتاريخ 29 / 5 / 1443هـ، المقدّم من/ [اسم] سعيد محمد [اسم]، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (437454240) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض مقدم من المعترض ضد حكم سابق صادر من دائرة الاستئناف — العليا 1443هـ | ريحان