طلب نقض مقدم من المدعي على حكم استئنافي

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460024638
التاريخ الهجري
21 مُحرَّم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض مقدم من المدعي على حكم استئنافي. - الدائرة قررت إعادة الطلب لسبق صدور قرار فيه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (430666022) وتاريخ 8 / 10 / 1443هـ، المقدّم من/ محمد [اسم] زراق [اسم]، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بالصك رقم (437165425) وتاريخ 10 / 9 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. ولأنه سبق من هذه الدائرة دراسة الاعتراض بطلب النقض على الحكم المشار إليه و صدر بشأنه قرار هذه الدائرة رقم (6050528) و تاريخ 10/ 2 / 1444هـ و أرفق إلكترونياً بالمعاملة المحالة سابقاً بنفس الرقم.

لذا: قررت الدائرة إعادة الاعتراض بطلب النقض لجهة وروده لسبق صدور قرار فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر الرسمية

طلب نقض مقدم من المدعي على حكم استئنافي — العليا 1443هـ | ريحان