طلب نقض مقدم من المدعي على حكم استئنافي
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460024638
- التاريخ الهجري
- 21 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم من المدعي على حكم استئنافي. - الدائرة قررت إعادة الطلب لسبق صدور قرار فيه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (430666022) وتاريخ 8 / 10 / 1443هـ، المقدّم من/ محمد [اسم] زراق [اسم]، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بالصك رقم (437165425) وتاريخ 10 / 9 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. ولأنه سبق من هذه الدائرة دراسة الاعتراض بطلب النقض على الحكم المشار إليه و صدر بشأنه قرار هذه الدائرة رقم (6050528) و تاريخ 10/ 2 / 1444هـ و أرفق إلكترونياً بالمعاملة المحالة سابقاً بنفس الرقم.
لذا: قررت الدائرة إعادة الاعتراض بطلب النقض لجهة وروده لسبق صدور قرار فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.