طلب نقض مقدم على حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالرياض
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 43801720
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم على حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالرياض. - قررت المحكمة العليا عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في النظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٣٧٧٤٣٢٩٩) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ، المقدّم من/ (...)، وكالة عن/ (...)، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٧٥٩٦٣١٤) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.