طلب نقض مقدم ضد حكم صادر من دائرة استئناف تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4560061017
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-18
- طلب نقض مقدم ضد حكم صادر من دائرة استئناف تجارية. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411455345) وتاريخ 1444/11/29هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430908136) وتاريخ 1444/11/1هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.