طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460454275
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي. - قررت المحكمة عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في النظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410345489) وتاريخ04/06/ 1444هــ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430099354) وتاريخ 10/ 03/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.