طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي، وقررت المحكمة العليا عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460037008
التاريخ الهجري
9 جمادي الأول 1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي، وقررت المحكمة العليا عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (433647334) وتاريخ 21 / 11 / 1443هـ، على الحكم الصادر من الدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بالصك رقم (4301061009) وتاريخ 25 / 10 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي، وقررت المحكمة العليا عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي — العليا 1443هـ | ريحان