طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 430448064
- التاريخ الهجري
- 11 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم استناده إلى أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في النظام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (437539624) وتاريخ 6 / 6 / 1443هـ، المقدّم من/ (...) وكالةً عن / (...)، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (437484944) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط الشكلية المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.