طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460492335
- التاريخ الهجري
- 11 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. - قررت دائرة النقض عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410048995 وتاريخ 1444/02/08هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم 433950901 وتاريخ 1443/12/29هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لذا: قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.