طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460491988
التاريخ الهجري
26 جمادي الآخر 1443
التاريخ الميلادي
2022-01-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. - قررت دائرة النقض عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410911125 وتاريخ 1444/08/01هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم 4430513368 وتاريخ 1444/07/03هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض مقدم ضد حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — العليا 1443هـ | ريحان