طلب نقض مرفوض لعدم استيفاء شروط المادة (88) من نظام المحاكم التجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460071528
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض مرفوض لعدم استيفاء شروط المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٣٣٨٠٠٣٨٨) وتاريخ ١ / ١٢/ ١٤٤٣هــ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٣٣٣٧٠٦٧٤) وتاريخ ٨/ ١١ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.