طلب نقض على حكم استئناف صادر من المحكمة التجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460425808
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-11-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض على حكم استئناف صادر من المحكمة التجارية. - المحكمة العليا (دائرة النقض) قررت عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أسباب منصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410345603) وتاريخ 6 / 4 / 1444هــ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430099722) وتاريخ 10 / 3 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.