طلب نقض على حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460492642
- التاريخ الهجري
- 18 رَمضان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض على حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أي سبب من أسباب الاعتراض المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410447343) وتاريخ 26/ 4 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4430297607) وتاريخ 22/ 4/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.