طلب نقض على حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460085193
- التاريخ الهجري
- 20 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض على حكم استئنافي في قضية تجارية. - المحكمة العليا (دائرة النقض) قررت عدم قبول الاعتراض لعدم استيفائه أسباب النقض المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (٤٣٣٩٢٧٨٢٤) وتاريخ ٢٣/ ١٢ /١٤٤٣هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بـجدة بالصك رقم (٤٣٣٨٩٢٩٠٠) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.