طلب نقض على حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460527296
التاريخ الهجري
16 جمادي الأول 1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض على حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية. - رفضت المحكمة العليا الاعتراض لعدم استيفائه شروط المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410768853 وتاريخ 03/ 07 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم 4430428922 وتاريخ 1444/06/04هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض على حكم استئنافي صادر من المحكمة التجارية — العليا 1443هـ | ريحان