طلب نقض حكم استئناف تم رفضه شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460429557
- التاريخ الهجري
- 20 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئناف تم رفضه شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 447256534 وتاريخ 25 / 1 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 433224560 وتاريخ 23 / 10 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. وبما أن الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم كان بتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ولم يقيّد المعترض اعتراضه إلا بتاريخ 25 / 1 / 1444هـ؛ مما يكون معه الاعتراض مقدماً بعد انتهاء المدة المحددة نظاماً المنصوص عليها في المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.