طلب نقض حكم استئناف تم رفضه شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460429557
التاريخ الهجري
20 صفَر 1443
التاريخ الميلادي
2021-09-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئناف تم رفضه شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 447256534 وتاريخ 25 / 1 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 433224560 وتاريخ 23 / 10 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. وبما أن الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم كان بتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ولم يقيّد المعترض اعتراضه إلا بتاريخ 25 / 1 / 1444هـ؛ مما يكون معه الاعتراض مقدماً بعد انتهاء المدة المحددة نظاماً المنصوص عليها في المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئناف تم رفضه شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية — العليا 1443هـ | ريحان