طلب نقض حكم استئناف تجاري

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4560103358
التاريخ الهجري
11 ربيع الأول 1443
التاريخ الميلادي
2021-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئناف تجاري. - رفضت المحكمة العليا (دائرة النقض) الاعتراض لعدم استيفاء أسبابه لمحال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411455345) وتاريخ 1444/11/29هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430908136)وتاريخ 1444/11/1هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئناف تجاري — العليا 1443هـ | ريحان