طلب نقض حكم استئنافي

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460492149
التاريخ الهجري
2 جمادي الأول 1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي. - رفضت محكمة النقض الاعتراض لعدم استناده إلى أسباب قانونية مقبولة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410555607 وتاريخ 1444/05/19هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم 4430350604 وتاريخ 1444/05/10هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي — العليا 1443هـ | ريحان