طلب نقض حكم استئنافي يؤيد حكماً ابتدائياً بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر دعوى
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460546715
- التاريخ الهجري
- 23 رَمضان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي يؤيد حكماً ابتدائياً بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر دعوى تتعلق بأجرة سيارات منتهية بالوعد بالتمليك. - المحكمة العليا (دائرة النقض) قررت عدم قبول الاعتراض لعدم استيفائه أسباب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410373002) وتاريخ 11/ 4 /1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430164827) وتاريخ 24 / 3 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة، وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه، وتحيل إليه الدائرة؛ منعاً للتكرار، وتشير إلى العناصر الأساسية والتي تتمثل في أنه سبق أن تقدمت/ شركة تمويلي العالمية، بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد/شركة عالم الرياض للمقاولات، تطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع المتبقي من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر