طلب نقض حكم استئنافي مقدم من معترض

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460482033
التاريخ الهجري
7 شَعبان 1443
التاريخ الميلادي
2022-03-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي مقدم من معترض. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب النقض المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (٤٤١٠٥٩٤٤٨٥) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٦٥٣٢) وتاريخ ٢١ /٠٥ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي مقدم من معترض — العليا 1443هـ | ريحان