طلب نقض حكم استئنافي مقدم من المعترض

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460224413
التاريخ الهجري
11 شَعبان 1443
التاريخ الميلادي
2022-03-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي مقدم من المعترض. - قررت المحكمة عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أسباب من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4410275681) وتاريخ 21 / 3 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده بالصك رقم (4430163415) وتاريخ 21 / 3 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي مقدم من المعترض — العليا 1443هـ | ريحان