طلب نقض حكم استئنافي مقدم من أحد الأطراف

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
433701058
التاريخ الهجري
10 مُحرَّم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي مقدم من أحد الأطراف. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٣٠٤٨٩٠٠١) وتاريخ٢٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ، المقدّم من/ (...)، وكالة عن/ (...)، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٧٨٥٤٠٧٠) وتاريخ ٢٦ / ٨ /١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي مقدم من أحد الأطراف — العليا 1443هـ | ريحان