طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460606031
التاريخ الهجري
15 صفَر 1443
التاريخ الميلادي
2021-09-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - رفضت المحكمة العليا الاعتراض لعدم استيفاء الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١٠٨٨٧٥٩٨) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٥٦٨٤٤) وتاريخ ٧ / ٧ /١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية — العليا 1443هـ | ريحان