طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460546869
- التاريخ الهجري
- 18 جمادي الأول 1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - رفضت محكمة النقض الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية. - قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410689267 وتاريخ 1444/06/17هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بـالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم 4430423207 وتاريخ 1444/05/29هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.
لذا: قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.