طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460435321
- التاريخ الهجري
- 16 جمادي الآخر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-01-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم استناده إلى أسباب قانونية صحيحة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410618829 وتاريخ 1444/06/02هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4430332843 وتاريخ 1444/05/05هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.