طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460355764
- التاريخ الهجري
- 16 جمادي الآخر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-01-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة التجارية) عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (٤٤١٠٤١٣٨٢٢) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٤٣٠١٠٥٥٨٣) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.