طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460343053
التاريخ الهجري
7 رَجب 1443
التاريخ الميلادي
2022-02-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على محل صحيح نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4410419259) وتاريخ 20 / 4 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430160298) وتاريخ 29 / 3 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية — العليا 1443هـ | ريحان