طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460188230
التاريخ الهجري
10 مُحرَّم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على محل صحيح نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (433907256) وتاريخ 22/ 12 /1443هـ،، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بـالرياض بالصك رقم (433548826) وتاريخ 23 / 11 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية — العليا 1443هـ | ريحان