طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460188230
- التاريخ الهجري
- 10 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-19
ملخص ريحان
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على محل صحيح نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (433907256) وتاريخ 22/ 12 /1443هـ،، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بـالرياض بالصك رقم (433548826) وتاريخ 23 / 11 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.